الشيخ الأنصاري
244
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فيجب أعلى القيم منهما ( 1 ) . فافهم ( 2 ) إذا عرفت هذا فاعلم أن المناسب لاطلاق كلامهم لضمان المثل في المثلي هو أنه مع تعذر المثل لا يسقط المثل عن الذمة ، غاية الأمر يجب إسقاطه ( 3 ) مع مطالبة المالك ، فالعبرة بما هو إسقاط حين الفعل ( 4 ) فلا عبرة بالقيمة إلا يوم الاسقاط ( 5 ) ، وتفريغ الذمة . وأما بناء على ما ذكرنا : من أن المتبادر من أدلة الضمان التغريم بالأقرب إلى التالف فالأقرب كان المثل مقدما ( 6 ) مع تيسره ، ومع تعذره ابتداء ( 7 ) كما في القيمي ، أو بعد التمكن ( 8 ) كما فيما نحن فيه كان المتعين هو القيمة ، فالقيمة قيمة للمغصوب من حين صار قيميا : وهو حال الإعواز ( 9 )